وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدلين أو عدل وامرأتين أو أحدهما ويمين كذا في الخرشي قوله أي على ردها ولو بحاكم أي محل سقوط النفقة عنه إن انتفت قدرته على ردها ولو بالحكم وإن تمكن ولو بالحكم وفرط وجبت عليه النفقة وبقى من الشروط أيضا أن تكون ظالمة لا إن خرجت لظلم ركبها فلها النفقة ولا تسقط قوله إن طلقت أوله أي فإذا طلقها أول الحمل طلاقا بائنا وصدقها الزوج على الحمل قبل ظهوره أو لم يصدقها وانتظر ظهوره وحركته فإن لها كسوتها المعتادة ولو كانت تبقى بعد وضع الحمل ومحل وجوب الكسوة إذا كانت محتاجة لها وأما لو كانت عندها كسوتها فلا قوله فقيمته ما بقى حاصله أنه إذا أبانها بعد مضي أشهر من حملها فلها مناب الأشهر الباقية من الكسوة فيقوم ما يصير لتلك الأشهر الماضية من الكسوة لو كسيت في أول الحمل فيسقط وتعطى ما ينوب الأشهر الباقية القيمة دراهم قوله إن مات زوجها المطلق لها إلخ أي وأما إن مات الولد في بطنها قبل وضعه فلا نفقة لها ولا سكنى من يوم موته لأن بطنها صار قبرا له وإن كانت لا تنقضي عدتها إلا بنزوله كذا في شب خلافا لما في الشامل من استمرار النفقة والسكنى إذا مات الولد في بطنها قوله وأما البائن غير الحامل إلخ هذا كلام ناقص ركيك ولكنه وضحه في الحاصل الآتي قوله وترد بالبناء للمفعول النفقة أي وسواء كان الإنفاق بحكم حاكم أم لا وقيل إنها لا ترد