وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أرضعتها المزنى بها من ذلك الوطء لأن اللبن لبنه والولد ولده وإن لم يلحق به وقد كان مالك يرى أن كل وطء لا يلحق به الولد فلا يحرم لبنه من قبل فحله ثم رجع وقال إنه يحرم وذلك اصح قوله لأنها صارت أم امرأته أي لطروء الأمومة فليس بشرط أن تكون الأمومة سابقة وحرمة تلك الكبيرة عليه ظاهرة وإن لم تكن زوجته له فضلا عن كونها مدخولا بها قوله لأنها صارت بنت زوجته أي بحسب ما كان والموضوع أنه كان دخل بتلك الزوجة لأن العقد على الأمهات بمجرده لا يحرم البنات بدليل المسألة التي بعدها قوله وحرمت الأم مطلقا أي لكونها صارت أم زوجته من الرضاع قوله كالأجنبية إلخ تشبيه تام في مفهوم التلذذ فالأجنبية تحرم على كل حال ويختار واحدة من الرضيعتين كما قال الشارح قوله ولو تأخرت رضاعا أو عقدا أي حيث ترتبتا وما ذكره من جواز اختيار واحدة من الزوجتين الرضيعتين هو المشهور كمن أسلم على أختين وقال ابن