وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن العدة باقية فلا معنى لذلك الشرط أجيب بأنه يمكن إقامتها في محل الطلاق أو الموت لمرض اعتراها أو انتظار رفقة حتى ضاق الوقت أو في حامل أشرفت على الوضع فتأمل قوله فحيث شاءت أي هي مخيرة تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها الذي هي فيه وقت الموت أو الطلاق وما قرر به شارحنا من التخيير تبع فيه غيره من الشراح وظاهر كلام ابن عرفة أنها أقوال وحيث وجب عليها الرجوع لوطنها لزم المطلق لها أجرة الرجوع لأنه أدخله على نفسه وأما في موته فالكراء عليها لانتقال ماله للورثة كما لا كراء عليه إذا رجعت لمكان تخير فيه قوله ولا سكنى لأمة حاصل فقه المسألة أن الأمة التي لم يسكنها زوجها في بيت لا سكنى لها على الزوج لا في عدة طلاق ولا وفاة بل تعتد عند سادتها ولها الانتقال معهم إذا انتقلوا كما كان لها ذلك وهي في عصمته حيث لم تبوأ كما تقدم أول باب النكاح وأما التي بوئت مع زوجها فلها السكنى في طلاق أو موت وليس لساداتها نقلها معهم عند أبي عمران خلافا ل ابن يونس وابن عرفة حيث لم يتعذر لحوقها بهم بعد وفاء العدة وإلا فيتفق على انتقالها معهم قوله لها الانتقال من محل عدتها لعذر أي وتنتقل لما أحبت من الأمكنة ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعي قوله وللمعتدة الخروج في حوائجها أي طرفي النهار أو وسطه فلا مفهوم لقول خليل طرفي النهار بل المدار على أي وقت فيه الأمن قوله ولا تهنئة هكذا قال الشارح كما هو ظاهر خليل ولكن ظاهر النقل جواز خروجها في غير حوائجها فإنه قال في المدونة وإذا خرجت لحوائجها أو لعرس فلا تبيت بغير مسكنها قوله فراجعه إن شئت حاصل ما في ذلك المقام أنه ليس من العذر شكوى المرأة في