وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تلك العدة إن كان الطلاق رجعيا وإلا فلا ميراث لها لأنه وإن كان إقراره في المرض وإنكاره فيه لكن البينة أسندت الطلاق للصحة فالعدة من يوم أرخت على الراجح خلافا لابن محرز وأما إن أقر ولا بينة له فإن كان مريضا فالعدة من يوم الإقرار وترثه في العدة وبعدها ولو كان الطلاق بائنا وإن كان صحيحا ورثته في العدة المستأنفة إن كان الطلاق رجعيا ولا يرثها إذا انقضت على دعواه وكل هذا ما لم تصدقه على دعواه وإلا فلا توارث بينهما حيث انقضت العدة على دعواه قوله وغرم لها ما تسلفت لكنه لا يلزم بالغبن اتفاقا مثل أن تشتري ما قيمته دينار بأكثر من دينار لأجل فتبيعه بدينار في نفقتها فلا يلزمه ما زادته في الشراء على الدينار الذي باعت به باتفاق كما نقله ح عن سماع أشهب اه بن قوله وغرم لها ما أنفقته إلخ أي على قول الجمهور خلافا ل ابن وهب القائل بأنه لا يغرم لها إلا ما تسلفته تتمة إن اشتريت أمة معتدة طلاق وهي من تحيض ولم يحصل لها ريبة حلت إن مضى قرءان للطلاق وقرء للشراء فإن اشتريت قبل أن تحيض شيئا من عدة الطلاق حلت للمشتري بقرأين عدة الطلاق أو بعد مضي قرء منها حلت منهما بالقرء الباقي أو بعد مضي القرأين حلت للمشتري بقرء ثالث وأما للتزويج فلا تحتاج له كما سيأتي في الاستبراء هذا إذا لم ترتفع حيضتها أما إن ارتفعت حيضتها بأن تأخرت لغير رضاع حلت إن مضت لها منه سنة للطلاق وثلاثة أشهر من يوم الشراء فحاصله أنها تحل بأقصى الأجلين فإن اشتريت بعد تسعة أشهر من طلاقهما حلت بمضي سنة من يوم الطلاق وبعد عشرة أشهر فبمضي سنة وشهر وبعد أحد عشر شهرا فبمضي سنة وشهرين وبعد سنة فبمضي ثلاثة أشهر من يوم الشراء وأما من تأخر حيضها لرضاع فلا تحل إلا بقرأين كمعتادة الحيض التي لم ترتب والمستحاضة التي ميزت وإن اشتريت أمة معتدة من وفاة فأقصى الأجلين وهما شهران وخمس ليال عدة الوفاة وحيضة الاستبراء إن لم تسترب أو ثلاثة أشهر إن تأخرت حيضتها فإن ارتاب تربصت تسعة أشهر من يوم الشراء اه من الأصل