وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والصوم كما يأتي قوله وقيل إن أتمها بعده أجزأه هذا هو القول بالكفاية مطلقا الآتي وأسقط الشارح القول الرابع هنا وسيأتي ذكره في آخر عبارته قوله ففيه الخلاف المذكور أي الأقوال الثلاثة المتقدمة مع القول الرابع الآتي قوله فإن راجعها أي عقد عليها وقوله قبل أن تبين منه ظرف للإطعام المتقدم قوله فيجزىء قطعا أي لأن الرجعية زوجة قوله حتى تخرج من العدة غاية في عدم البطلان فإذا خرجت من العدة جرى فيه الأقوال الأربعة قوله إنه لا يبني على الصوم اتفاقا أي سواء أتمه بعد الطلاق وقبل إعادتها للعصمة أو بعد إعادتها له لوجوب متابعة الصوم قوله انتهى أي كلام التوضيح قوله والأرجح إلخ هذا بمنزلة الحاصل من كلام الشارح قوله وبعده يكفي أي فالمدار على إعادتها لعصمته كان الطلاق بائنا أو رجعيا قوله وقيل لا يكفي مطلقا أي بعد العود لعصمته أم لا قوله على الترتيب أي بالإجماع ولا مدخل للكسوة في ذلك قوله فلا تجزىء كافرة أي لو كان كتابيا حيث كان بالغا لأنه لا يجبر على الإسلام وأجزأ الصغير على الأصح لجبره على الإسلام وفي المجوسى صغيرا أو كبيرا خلاف بل قيل إن الصغير يجزىء قطعا