وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدار إن شاء الله وصرف المشيئة للدخول أي إن دخلت بمشيئة الله فينجز عليه إن وجد الدخول عند ابن القاسم وقال أشهب وابن الماجشون لا ينجز ولو حصل المعلق عليه وأما إن صرفها للمعلق وهو الطلاق أو لهما أو لم تكن له نية فينجز إن وجد الدخول اتفاقا بخلاف قوله أنت طالق إن دخلت الدار مثلا إلا أن يبدو لي أو إلا أن أرى خيرا منه أو إلا أن يغير الله ما في خاطري ونوى صرفه للمعلق عليه فقط كالدخول فلا ينجز بل لا يلزمه شيء لأن المعنى إن دخلت الدار وبدا لي جعله سببا للطلاق فأنت طالق وإذا لم يبد لي ذلك فلا ففي الحقيقة هو معلق على التصميم والتصميم لم يوجد حال التعليق فلم يلزمه شيء وأما لو صرفه للطلاق أو لم ينو شيئا فينجز عليه لأنه يعد ندما ورفعا للواقع قوله ومقابلة ينجز كالحنث وهو ما لابن رشد في المقدمات قائلا إنه ينجز حالا ولا ينظر فإن غفل عنه حتى جاء ما حلف عليه فقيل يطلق عليه وقيل لا قوله لكن بحكم حاكم أي وهي إحدى المسائل الثلاث التي تقدم التنبيه عليها وحيث احتاج لحكم فلو أخبره مفت بوقوع الطلاق من غير حكم فاعتدت زوجته وتزوجت ثم فعل المحلوف عليه المحرم فإن زوجته ترد لعصمة الأول قوله أو إن شاء هذا الحجر هذا قول ابن القاسم في المدونة وقال ابن القاسم في النوادر ينجز عليه الطلاق لهزله وبه قال سحنون وذكرهما