وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على موت سيد الزوجة إذا كان أبا للزوج فينجز عليه في يوم وقبل ولا شيء عليه في إن وإذا وبعد كذا في بن نقله محشي الأصل قوله لا صبر للإنسان عنه أي لأن ما لا صبر على تركه كالمحقق الوقوع فكأنه علق الطلاق على محقق الوقوع فلذلك نجز عليه لأن بقاءه بلا تنجيز يشبه نكاح المتعة ومحل التنجيز المذكور إن أطلق في يمينه أو قيد بمدة يعسر فيها ترك القيام مثلا وأما إن عين مدة لا يعسر ترك القيام فيها كما إذا قال إن قمت في مدة ساعة فأنت طالق فإنه لا ينجز عليه بل ينتظر إن لم يحصل منه قيام فلا شيء عليه وإن حصل منه قيام وقع الطلاق فإن كان الحالف على أن لا يقوم كسيحا فلا شيء عليه فإن زال الكساح بعد اليمين نجز عليه قوله كإن صليت إلخ أي وتنجيزه عليه يتوقف على حكم كما تقدم وهي إحدى المسائل الثلاث قوله بخلاف ما لو قاله لآيسة أي إما لكبر أو شأنها عدم الحيض وهي شابة وهي التي يقال لها بغلة فلا شيء في التعليق عليها فإذا تخلف الأمر وحاضت الشابة التي شأنها عدم الحيض وقع الطلاق ذكره ح وبحث فيه بأنه إذا علق الطلاق على أجل لا يبلغه عمرهما معا عادة فإنه لا يقع عليه طلاق ولو بلغاه بالفعل قوله للشك حين اليمين إن قلت ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة إن دخلت الدار حيث حكم هنا بالتنجيز وهناك بعدمه مع أن كلا مشكوك فيه وأجيب بأن الطلاق في مسألة إن دخلت محقق عدم وقوعه في الحال لا أنه مشكوك فيه وإنما هو محتمل الوقوع في المستقبل والأصل عدم وقوعه وأما مسألة إن كان في بطنك إلخ فالطلاق