وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أثلاث طلقة وقعت اثنتان لزيادة الأجزاء على واحدة نقله ر قوله علمنا أنه أراد بالطلاق إلخ أي أراد به الطلاق الثلاث لا الطلاق الشرعي وإلا كان يقول إلا نصفه ولو قال ذلك لزمه طلقة واحدة قوله وهذا فيمن تحيض هذا نحو ما لابن عرفة عن النوادر معترضا على ابن عبد السلام حيث قال هذا في غير اليائسة والصغيرة وأما اليائسة والصغيرة يقول لإحداهما إذا حضت فلا خلاف أنها لا تطلق عليه حتى ترى دم الحيض قوله أو قال كلما طلقتك إلخ أما لو قال لها أنت طالق كلما حليتي حرمتي نظر لقصده فإن كان مراده كلما حليتي لي بعد زوج حرمتي تأبد تحريمها وإن أراد كلما حليتي لي بالرجعة في هذه العصمة بعد الطلاق الرجعي حرمتي حلت له بعد زوج فإنه لم يكن له قصد نظر لعرفهم فإن لم يكن نظر للبساط فإن لم يكن له نية ولا بساط حمل على المعنى المقتضى للتأبيد احتياطا ومثل ذلك إذا قال لها أنت طالق كلما حلك شيخ حرمك شيخ وأما لو قال أنت طالق ثلاثا كلما حليتي حرمتي فإن أراد الزوج الثاني بعد هذه العصمة لا يحللها فإنها تحل له بعد زوج لأن أرادته ذلك باطلة شرعا لأن الله أحلها بعده وإن أراد إن حلت له بعد زوج وتزوجها فهي حرام عليه تأبد تحريمها قوله لأن فاعل السبب أي الذي هو الطلقة الأولى والمراد بالمسبب الطلقة الثانية وإذا كان فاعل السبب فاعل المسبب ال الأمر إلى أن الطلقة الثانية فعله فتجعل سببا للثالثة بمقتضى أداة التكرار قوله ويلغى قوله قبله هذا هو مشهور مذهبنا وقال ابن سريج من أئمة الشافعية إذ قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا لا يلزمه شيء أصلا ولا يلحقه فيها للدور الحكمي فإنه