وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله إن لم ينو أقل أي بأن نوى الثلاث أو لا نية له إن قلت إن صريح الطلاق عند الإطلاق فيه طلقة واحدة فما وجه كون ذلك فيه الثلاث فالجواب أن عدوله عن الصريح أوجب ريبة عنده في ذلك فشدد عليه قوله فلا فرق بين من وعلى أي في لزوم الثلاث وفي تنويته في العدد في غير المدخول بها قوله فإن قصد إدخالها هذا التفصيل في الصيغ التي قالها المصنف وأما لو قال على الحرام وحنث فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها ولا ينوي فيها ويلزمه في غيرها أيضا ولكنه ينوي في العدد والفرق بين علي حرام وما معها وبين علي الحرام أن علي الحرام استعمل في العرف في حل العصمة بخلاف علي حرام وما معه فمن قاس علي الحرام على باقي الصيغ فقد أخطأ لوجود الفارق وخالف المنصوص في كلامهم أفاده الأجهوري قال بن وقد جرى العمل بفاس ونواحيها بلزوم طلقة بائنة في علي الحرام بالتعريف لا فرق بين مدخول بها وغيرها قال في حاشية الأصل والحاصل أن كلا من هذين القولين يعني القول بلزوم الثلاث والقول بلزوم طلقة بائنة معتمد وحكى البدر القرافي أقوالا أخر أنه لغو لا يلزم به شيء وقيل أنه طلقة رجعية وقيل ينوى فيه أو نوى به الطلاق لزمه وإن لم ينوه يلزمه شيء وهو المفتي به عند الشافعية