وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البساط وبالأول الصريح وانظر قوله عقبة مع أن المعلق والمعلق عليه يقعان في وقت واحد إلا أن يقال المراد بالعقب المقارنة في الزمن الواحد ويرد بأن الطلاق لا يكون إلا بعد تحقيق الزوجية فالأحسن أن يقال قولهم المعلق والمعلق عليه يقعان في زمن واحد أي قد يقعان فليس كليا كذا في الحاشية واستشكل أيضا قوله ومحله ما ملك بأنهم عرفوا الملك باستحقاق التصرف في شيء بكل وجه جائز وهو يكون بالبيع والهبة ونحوهما والزوج لا يتصرف في الزوجة والجواب أن هذا تصرف خاص مثل الطلاق والظهار فهو تصرف في الجملة قوله وتكرر وقوع الطلاق إلخ اعترض بأن مقتضى العقل أن الصيغة إذا كانت تقتضي التكرار كان النكاح فاسدا لأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع والمقصود من النكاح الوطء وهو غير حاصل لأنه كلما تزوجها طلقت عليه وإذا كان النكاح فاسدا فلا يترتب عليه صداق لأن كل نكاح فسخ قبل الدخول لا شيء فيه وطلاق الفاسد مثل فسخه وأجيب بأن قولهم طلاق الفاسد مثل فسخه إذا كان فاسدا لصداقه كما في بن وأما الفاسد لعقده كما هنا ففي الطلاق قبل البناء نصف المسمى قوله فالمسمى يلزمه فقط أي ولو تعدد الوطء وهذا مقيد بعدم علمه حين الوطء بأنها هي المعلق طلاقها على نكاحها وإلا تعدد الصداق بتعدد الوطء إن لم تكن عالمة وإلا فهي زانية فلا يتعدد لها مهر ولا يتكمل لها صداق بالوطء الأول كما يؤخذ من الشارح قوله على من قال إلخ أي وهو أبو حنيفة وابن وهب قوله وإلا كانت زانية أي فليس لها إلا نصف