وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله أو قاله بعد صدور الطلاق أي لصغيرة أو سفيهة أو ذات رق فلا ينفعه ذلك على المعتمد خلافا للبرزلي قوله فلا ينفعه هذا ظاهر بالنسبة لصدوره بعد الطلاق وأما لو قاله لرشيدة فقد ينفعه كما إذا كان مضاررا لها فافتدت منه ليطلقها وأضمرت أنها تثبت الضرر وتعود عليه فلو علق في تلك الحالة فلا يلزمه طلاق حينئذ وأما طلاق الحاكم عليه للضرر فحكم آخر قوله وظاهر كلامه في التوضيح إلخ نص التوضيح في خلع الأب عن السفيهة قولان الأول لابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين لا يجوز له ذلك إلا بإذنها وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة جرت الفتوى من الشيوخ بجواز ذلك ورأوها بمنزلة البكر ما دامت في ولاية الأب على المشهور اللخمي وهو الجاري على قول مالك في المدونة ابن راشد والأول هو المعمول به ابن عبد السلام وهو أصل المذهب اه وفي التوضيح أيضا اختلف في خلع الوصي عنها برضاها في ذلك روايتان لابن القاسم والقياس المنع في الجميع اه من حاشية الأصل قوله كجنين فإذا أعتق الزوج الجنين المخالع به شرعا صار حرا ببطن أمه قوله كما كان الجنين إلخ تشبيه في لزوم الطلاق ولا شيء له وظاهره كان عالما أنه ملك للغير أو لا ولكنه يجري على ما يأتي قوله وغير موصوف ويدخل فيه اللؤلؤ قوله أي بنفقتها على