وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه لو ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها مرتين بصداقين وأكذبها الرجل وأقامت بكل بينة لزمه نصفهما وقدر طلاق بينهما للجمع بين البينتين ولا فرق بين أن ينكر الرجل النكاح رأسا أو ينكر أحدهما وكلفت بينة أن الطلاق بعد البناء ليتكمل الصداق الأول وأما الثاني فينظر فيه لحالته الحاصلة فإن كان قد دخل لزمه جميعه وإلا فنصفه إن طلق قوله ممن يعتق عليها أي وهم الأصول والفصول والحواشي القريبة قوله وهذا من الاختلاف في الصفة أي وإنما أفرده لينبه على أنه تارة يعتق الأب وتارة يعتقان معا قوله وولاؤه لها أي لأنه أقر بأنه صداقها فيكمل العتق خصوصا وقد قيل أنها تملك بالعقد الكل ولا يرجع الزوج عليها بشيء من قيمته قوله اجتماعا وانفرادا فالاجتماع عتقهما معا وهو صورة واحدة والانفراد عتق الأب فقط وهو في ثلاث قوله في الصور الأربع المناسب أن يقول في الصور الثلاث لا بعد البناء لا يتأتي إلا ثلاث صور حلفه حلفها بعد نكوله نكولهما معا ولا يتأتى حلفهما معا لقول الشارح والقول للزوج بيمين فتكون الصور سبعا أربعا قبل الدخول وثلاثا بعده واعلم أن الأب إذا مات بعد عتقه لإقرار الزوج وترك مالا فإن الزوج يأخذ منه قيمته نظرا لإقرار الزوجة لأنه ملكه والباقي للزوجة نصفه بالإرث ونصفه بالولاء لا كله بالولاء كما قيل انظر