وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرجراجي قوله كغيبة الولي الأقرب إلخ حاصله أن الولي الأقرب غير المجبر إذا غاب غيبة مسافتها من بلد المرأة ثلاثة أيام ونحوها وأرادت التزويج فإن الحاكم يزوجها لا الأبعد ولو زوجها الأبعد في هذه الحالة صح كما يدل عليه قوله وبأبعد مع أقرب قوله فلا تكلف النطق بذلك أي بما ذكر من الرضا بالزوج والمهر والولي وظاهره كانت حاضرة أو غائبة قوله وندب إعلامها به فإن لم تعلم بذلك وادعت الجهل فلا تقبل دعواها وتم النكاح عند الأكثر وقال الأقل تقبل وهو مبني على وجوب إعلامها به وقال حمديس إن عرفت بالبله وقلة المعرفة قبلت دعواها الجهل وإلا فلا تقبل دعواها فالمسألة ذات أقوال ثلاثة قوله فلا تزوج إن منعت إلخ فإن زوجت فسخ نكاحها أبدا ولو بعد البناء والطول ولو أجازته وهي أولى من المفتات عليها قوله لا إن ضحكت أو بكت إلخ أي ما لم تقم القرائن على أن ضحكها استهزاء أو بكاها امتناع وإلا فلا يكون رضا قوله ولا يكتفي منها بالصمت ظاهره في جميع أحوالها وقال ابن حبيب يكفي صمت الثيب في الإذن للولي حضرت أو غابت فهي كالبكر في ذلك وإنما يختلفان في تعيين الزوج والصداق ففي البكر يكفي الصمت