وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوضوء كفى فيه الحجر وإن أوجبة تعين الماء فيه انتهى ويؤخذ من الأصيلى و عب نحو هذه العبارة وقد علمت فسادها من كلام الشارح وما تقدم لك فى مذى الرجل وأما المرأة تغسل من مذيها محل الأذى فقط ولا تحتاج لنية كما قال الأجهورى لأنه ليس فيه شائبة تعبد خلافا لما استظهره ابن حبيب من احتياجها لنية تنبيه يكره الاستنجاء من الريح وقد نص عليه خليل ولم ينص عليه مصنفنا لوضوحه لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من استنجى من ريح أي ليس على سنتنا وهو طاهر لاينجس ثوبا ولا بدنا قوله وجاز الاستجمار أي يجوز إن اجتمعت فيه هذه الأوصاف الخمسة والمراد باليابس الجاف سواء كان فيه صلابة كالحجر أولا كالقطن قوله الاستجمار وهو إلخ هو خاص باستعمال الجمرات من الحجر ونحوه والاستنجاء أعم من أن يكون بالماء وغيره فكما أن الاستجمار مأخوذ من الجمرات بمعنى الأحجار ونحوها كذلك الاستنجاء مأخوذ من النجوة وهو المكان المرتفع كما سموا الفضلة غائطا باسم المكان المنخفض كانوا إذا أرادوا التبرز عمدبا للمنخفض فإذا قضوا إربهم انتقلوا للمرتفع وأزالوا فيه الأثر اه والمعنى من حاشية شيخنا على مجموعه قوله فلا يجوز بمبتل هذا شروع فى محترز الأوصاف الخمسة المشترطة فى جواز ما يستجمر به على سبيل اللف والنشر المرتب أي فيحرم الاستجمار بالمبتل لنشرة النجاسة فإن وقع واستجمر به فلا يجزيه ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء فإن صلى قبل غسله جرى على حكم من صلى بالنجاسة وما قيل فى المبتل يقال فى النجس إن كان يتحلل منه شيء قوله فى الجواز أي فى متعلقة لأن الشروط فى الشيء الذى يتعلق به الجواز قوله كالقصب الفارسي إلخ حيث كان كل سالما من الكسر وإلا كان من المؤذى قوله لحرمة الحروف أي