وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لم يقيد في يمينه بأن يقول في ظني أو اعتقادي وإلا نفعه حتى في الطلاق قوله ولزمه ما حلف به أي ما لم يقيد كما تقدم قوله ولا ينفع في غير اليمين بالله أي غير النذر المبهم وما فيه كفارة يمين وإفادة المشيئة في اليمين بالله وما ألحق به حاصله ولو كان اليمين غموسا وفائدته رفع الإثم كذا في حاشية الأصل وتسمية المشيئة استثناء حقيقة عرفية وإن كان مجازا في الأصل لأن المشيئة شرط لا استثناء قوله أي حل اليمين واختلف هل معنى حلها لليمين جعلها كالعدم أو رفع الكفارة وعليه ابن القاسم وثمرة الخلاف لو حلف إنه لم يحلف وكان حلف واستثنى فيحنث على الثاني ما لم يقصد لم أحلف يمينا أحنث فيها فلا شيء عليه اتفاقا أو يقصد لم أتلفظ بصيغة يمين أصلا فيحنث باتفاق بل يكون غموسا قوله وإن سرا أي فلا يشترط سماع نفسه قوله لأن اليمين على نية المحلف أي ولو لم يستحلفه وهذا أقرب الأقوال خلافا لما مشى عليه خليل من اشتراط الاستحلاف وهذا الاستثناء ينفع بشروطه ولو بتذكير غيره كما يقع كثيرا يقول شخص