وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مالك قال في الحاشية وقد يقال وجود النعل حينئذ كعدمه ويؤخذ من إضافة الغلو إلى النعل عدم النظر إلى قلة مال المشتري وكثرته أي أن يكون الغلو في حد ذاته اه قوله أكثر من الثلث ظاهره أن الثلث من حيز اليسير وفي بن عن أبي الحسن أن الثلث كثير قوله إن قطع أسفل من كعب قال الخرشي والظاهر أن مثل القطع لو ثني أسفل الكعب قوله بثوب أو غيره هذا هو المذهب لأن ظاهر قول المدونة والمحرم لا يحتزم بحبل أو خيط إذا لم يرد العمل فإن فعل افتدى وإن أراد العمل فجائز له أن يحتزم اه فلا فرق بين الثوب وغيره وعلى ذلك حملها أبو الحسن وابن عرفة خلافا لمن قيد الاحتزام بالثوب فقط وأما إذا كان بعمامة أو حبل ففيه الفدية ولو لعمل وقيد في مختصر الوقار الاحتزام بكونه بلا عقد واقتصر عليه ح وحينئذ فنفى الفدية عن الاحتزام مقيد بقيدين أيضا أن يكون لعمل وأن يكون بلا عقد ومثل الاحتزام الاستثفار وهو أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويا كما في القاموس قوله ولو مكث فيها إلخ هذا التعميم هو المعول عليه وما وقع في خليل من التفصيل فهو ضعيف قوله بخلاف لصوق اليد إلخ ظاهره أنه يفتدي في اليد إذا التصقت وفي ابن