وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ترك حصاة من واحدة منها ولم يدر من أيها تركها أو شك في ترك حصاة ولم يدر من أيها فإنه يعتد بست من الجمرة الأولى لاحتمال كونها منها فيكملها بحصاة ثم يرمي الثانية والثالثة بسبع سبع ولا دم عليه إن كمل الأولى وفعل الثانية والثالثة في يومه فإن رمى الجمار الثلاث في يومين وحصل الشك في ترك حصاة ولم يدر من أي الجمار وهل هي من اليوم الأول أو الثاني فإنه يعتد بست من الأولى في كلا اليومين ويكمل عليها ويعيد ما بعدها ويلزمه دم لتأخير رمي اليوم الأول لوقت القضاء ولا مفهوم لقوله موضع حصاة بل مثله موضع حصاتين مثلا وهكذا كلما زاد الشك اعتد بغير المشكوك فيه وهذا أيضا مبني على ندب تتابع الرميات والجمرات قوله لغير عذر أي وأما إذا كان لمرض أو نسيان فلا كراهة في فعله بعد الزوال قوله فمحط الندب التعجيل إلخ أي فلا ينافي أن كونه بعد الزوال شرط صحة فيه قوله وندب تياسره أي وقوفه جهة يسارها فتكون هي عن يمينه لأنه يلزم من كونه جهة يسارها أن تكون هي جهة يمينه قوله كما في النقل ففي عبارة ابن المواز يرمي الوسطى وينصرف منها إلى الشمال في بطن المسيل فيقف أمامها مما يلي يسارها قوله إلا أن يحاذيها إلخ أي بل تكون خلفه كالجمرة الأولى غير أنه في يسارها قوله لضيق محلها أي فلو أمرت الناس بالوقوف لحصل مزيد الضرر قوله وندب نزول غير المتعجل أي إن لم يكن رجوعه يوم جمعة وإلا فلا