وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وندب تأخيره إلخ اعلم أنهم أجمعوا على مطلوبية الأمور الأربعة التي تفعل في يوم النحر وهي الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الإفاضة على هذا الوجه إلا أن ابن الجهم من أئمتنا استثنى القارن فقال لا يحلق حتى يطوف لاحظ عمل العمرة والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف ومطلوبية الحلق ولو في حق من لا شعر له أصلا فيجري الموسى على رأسه لأنه عبادة تتعلق بالشعر فتنتقل للبشرة عند عدمه كالمسح في الوضوء ومن برأسه وجع لا يقدر على الحلاق أهدى قال بعضهم فإن صح وجب عليه الحلق والحلق يجزىء ولو بالنورة خلافا لأشهب القائل بعدم الإجزاء قوله والتقصير لشعر الرأس أي إن لم يكن لبد شعره وإلا تعين الحلق ونص المدونة ومن ضفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق ومثله في الموطأ وعلله ابن الحاجب تبعا لابن شاس بعدم إمكان التقصير ورده في التوضيح بأنه يمكنه أن يغسله ثم يقصر وإنما علل علماؤنا تعين الحلق في حق هؤلاء بالسنة كذا في حاشية الأصل قوله على الوجه المتقدم أي من الشروط والآداب قوله إن حلق أي وكان قد رمى جمرة العقبة قبل الإفاضة أو فات وقتها قوله فالدم أي هديا في الوطء وجزاء في الصيد وقولنا وكان قد رمى جمرة العقبة أو فات وقتها احتراز مما إذا أفاض قبل ذلك فإنه إذا وطىء عليه هدي