وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للطواف إبتداؤه إلخ فإن ابتدأه من غيره ولم يعده لزمه دم قوله فيه مسامحة أي لحكمه بالدم في تركه والدم لا يكون إلا لترك واجب وهذا هو مشهور مذهبنا وأما مذهب الغير فليس المشي في الطواف والسعي بواجب قوله وسن للطواف تقبيل إلخ ظاهره أنه سنة في كل طواف سواء كان واجبا أو تطوعا وهو الذي نسبه ابن عرفة للتلقين وظاهر إطلاق خليل وابن شاس وابن الحاجب ولكن نسب البناني للمدونة تخصيص السنية بالطواف الواجب قوله بلا صوت وفي الصوت قولان بالكراهة والإباحة وهو الأرجح وكره مالك السجود وتمريغ الوجه عليه قوله وكبر ندبا مع كل أي خلافا لظاهر خليل من أنه إنما يكبر إذا تعذر اللمس باليد والعود فهمه من المدونة واعترض به على كلام ابن الحاجب من التكبير في كل مرتبة والصواب ما لابن الحاجب الذي مشى عليه شارحنا قوله كبر فقط إذا حاذاه أي جاء قبالته ولا يشير بيده بل يقتصر على التكبير كما قال الشارح ولا فرق في هذه المراتب بين الشوط الأول وغيره قوله ويضعها على فيه أي من غير تقبيل وأما تقبيل الحجر واستلام اليماني في باقي الأشواط فمندوب كما يأتي وأما الشامي والعراقي فيكره استلامهما في سائر الأشواط قوله وسن رمل ذكر أي وأما النساء فلا رمل عليهن والظاهر كراهته كما في الحاشية والطائف من الرجال عنهن حكمهن قوله إن أحرم بحج إلخ أي لأن سنة الرمل إنما هي في طواف العمرة وطواف