وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه من جملة المكروه كما قال بعضهم صوم يوم المولد المحمدي إلحاقا له بالأعياد وكذا صوم الضيف بغير إذن رب المنزل ومن جملة المكروه أيضا مداواة الإنسان نهارا ولا شيء عليه إن لم يبتلع منه شيئا فإن ابتلع منه شيئا غلبة قضى وإن تعمد كفر أيضا إلا لخوف ضرر في تأخير الدواء لليل لحدوث مرضه أو زيادته أو شده تألم فلا يكره بل يجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى ومن المكروه غزل الكتان للنساء ما لم تضطر المرأة لذلك وإلا فلا كراهة وهذا إذا كان له طعم يتحلل كالذي يعطن في الميلات وأما ما يعطن في البحر فيجوز مطلقا كما في ح وغيره ومن ذلك حصاد الزرع إذا كان يؤدي للفطر ما لم يضطر الحصاد لذلك وأما رب الزرع فله الاشتغال به ولو أدى إلى الفطر لأن رب المال مضطر لحفظه كما في الموا عن البرزلي اه بن من حاشية الأصل قوله وكره له مقدمة جماع أي لأي شخص شاب أو شيخ رجل أو امرأة قوله وهذا إن علمت السلامة ظاهره كراهة الفكر والنظر إذا علمت السلامة ولو كانا غير مستدامين لكن قال أبو على المسناوي إذا علمت السلامة لا كراهة إلا إذا استدام فيهما ثم إن محل كراهة ما ذكر إذا كان لقصد لذة لا إن كان بدون قصد كقبلة وداع أو رحمة وإلا فلا كراهة ثم إن ظاهر المصنف كراهة المقدمات المذكورة وأنه لا شيء عليه ولو حصل إنعاظ وهو رواية أشهب عن مالك في المدونة وهو المعتمد ومثل علم السلامة ظنها قوله إلا حرم أي بأن علم عدمها أو ظن أو شك فإن أمذى بالمقدمات في حالة الكراهة أو الحرمة فالقضاء اتفاقا وإن أمنى ففي حالة الحرمة تلزمه الكفارة اتفاقا وفي حالة الكراهة ثلاثة قوال الأول قول أشهب إنه لا كفارة عليه إلا إن تابع حتى أنزل والثاني قول مالك في المدونة عليه القضاء والكفارة مطلقا والثالث الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة وبين النظر والفكر فالإنزال بالثلاثة الأول موجب للكفارة مطلقا وبالأخيرين لا كفارة فيه إلا أن يتابع وهذا قول ابن قاسم وهو المعتمد فإن شك في الخارج منه في حالة العمد أمذي أم مني فالظاهر أنه لا يجري على الغسل لأن الكفارة من قبيل الحدود فتدرأ بالشك خصوصا و الشافعي لا يراها في غير مغيب الحشفة كما هو أصل نصها كذا في حاشية الأصل قوله وكره تطوع بصوم حاصله أنه يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب كالمنذور والقضاء والكفارة وذلك لما يلزم من تأخير الواجب وعدم فوريته وهذا بخلاف الصلاة فإنه يحرم كما تقدم وظاهر المصنف الكراهة مطلقا سواء كان صوم التطوع مؤكدا كعاشوراء وتاسوعاء أولا وهوكذلك ولذلك اختلف