وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دوام هجران العتيق أو على عدم دوام ذلك فإن رجعوا للعتيق مع الجديد فالجمعة للعتيق وينبغي أن لا يتناسى الأول بالمرة فيكون الحكم للثاني قال شيخنا في حاشية مجموعه واعلم أن خشية الفتنة بين القوم إذا اجتمعوا في مسجد تبيح التعدد كالضيق وأما خوف شخص وحده فهو من الأعذار الآتية ولايحدث له مسجدا أو يأخذ معه جماعة والضيق على من يخاطب بها شرعا ولعله إن خشي من التوسعة التخليط وإلا فيجبر الملاك على التوسعة اه ومثل هجر العتيق حكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين مثلا علق سيده عتقه على صحة الجمعة في ذلك المسجد بأن يقول باني المسجد أو غيره لعبد معين مملوك له إن صحت صلاة الجمعة في هذا المسجد فأنت حر فبعد الصلاة فيه يذهب ذلك العبد إلى القاضي الحنفي فيقول ادعي على سيدي أنه علق على صحة صلاة الجمعة في ذلك المسجد عتقي وقد صليت الجمعة فيه فيقول ذلك القاضي حكمت بعتقك فيسرى حكمه بالعتق إلى صحة الجمعة المعلق عليها لا فرق بين السابقة على الحكم والمتأخرة عنه فالحكم بالصحة تابع للحكم بالعتق لأن الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بحصول المعلق عليه وإنما لم يحكم بالصحة من أول الأمر لأن الحكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالا بل تبعا كما للقرافي وهو المعتمد خلافا لابن رشد حيث قال حكم الحاكم يدخلها استقلالا كالمعاملات قوله حقيقة أو حكما إلخ ولا يضر خراب ما حوله وفي الحطاب عن ابن عمر وغيره أن الإنفصال اليسير هو أن ينعكس عليه دخانها وحده بعضهم بأربعين ذراعا أو باعا كما يؤخذ من المجموع وغيره قوله أوخف بناؤه أي بأن كان أهل البلد يبنون بالأحجار أو بالطوب المحروق وبناؤه بالنىء أو كان أهل البلد يبنون بالنىء وبناؤه بالبوص قوله ولا يشترط سقفه إلخ هذا هو الحق في تلك المسائل الثلاث كما في الحاشية وغيرها قوله من غير فصل ببيوت إلخ أي فلو فصل بين حيطانه والطرق بحوانيت