وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحرم بها سفرية محلا يقطع دخوله حكم السفر من وطنه أو محل زوجة بنى بها قوله أعاد بوقت إلخ استشكل بأن الصلاة قد وقعت مستجمعة للشروط قبل نية الإقامة وحينئذ فلا وجه للإعادة وقد يقال إن نية الإقامة على جرى العادة لا بد لها من تردد قبلها في الإقامة وعدمها فإذا جزم بالإقامة بعد الصلاة فكأنه متردد عند نية الصلاة السفرية فاحتيط له بالإعادة في الوقت قوله وكره اقتداء مقيم إلخ أي إلا إذا كان ذلك المسافر ذا فضل أو سن كما في سماع ابن القاسم و أشهب وذكر ابن رشد أنه المذهب ونقله ح على وجه يقتضي اعتماده وذكر ر أن المعتمد إطلاق الكراهة وبالجملة فكل من القولين قد رجح كذا في حاشية الأصل قوله ولو نوى القصر استشكل إتمامه مع ما يأتي في قوله وإن نوى القصر فأتم عمدا بطلت ومع قوله وإن ظن الإمام مسافرا فظهر خلافه أعاد أبدا إلخ وأجاب ر بأن نية عدد الركعات ومخالفة فعله لتلك النية أصل مختلف فيه فتارة يلغونه وتارة يعتبرونه ففي كل موضع مر على قول فمر هنا على اغتفار مخالفة الفعل للنية لأجل متابعة الإمام وفيما يأتي مر على عدم اغتفار مخالفة النية لأن عنده نوع تلاعب قوله وأعاد بوقت على المعتمد أي لكونه مذهب المدونة وعدم الإعادة قول ابن رشد قوله ولو سهوا ما قبل المبالغات ثلاث صور وهي نية الإتمام عمدا أو جهلا أو تأويلا والرابعة المبالغ عليها وقوله بعد ذلك وأتم أي كما نوى ففي الإتمام أربعة أيضا مضروبة في أربعة تكون الصور ست عشرة صورة كما يؤخذ من الأصل يندب له في جميعها الإعادة في الوقت سفرية إن لم يحضر وحضرية إن حضر ومأمومه تبع له قوله فإن قصر بعد نية الإتمام إلخ في هذه المسألة ست عشرة صورة أيضا لأن قوله بعد نية الإتمام صادق بأربع صور العمد والجهل والتأويل والسهو وفي كل من الأربع إما أن يقصر عمدا ومثله الجهل أو تأويلا فهذه ثلاثة في الأربعة أجاب عنها المصنف بقوله بطلت وبقي ما إذا قصر سهوا في الأربعة أجاب عنها المصنف بقوله فكأحكام السهو إلخ