وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابتداؤه بالإشارة فمكروه خلافا لابن الحاجب القائل بجوازه قوله إن قل إلخ ظاهره ولو كان له فيه نوع اختيار قوله وبكاء تخشع ظاهره ولو كثر وسيأتي إيضاحه قوله وسهوه إن كثر أي وإلا ففيه السجود قوله وهذا في البكاء الممدود إلخ قال في الحاشية تنبيه هذا كله إلا إذا كان البكاء بصوت وأما إذا كان لا صوت فيه فإنه يبطل اختيارا أو غلبة تخشعا أم لا وينبغي إلا أن يكثر الاختياري منه وأما بصوت فإن كان اختيارا أبطل مطلقا كان لتخشع أم لا بأن كان لمصيبة وإن كان غلبة إن كان بتخشع لم تبطل ظاهره وإن كثر وإن كان لغيره أبطل اه قوله ولو اختيارا المناسب الاختياري ولا محل للمبالغة لأن الاضطراري لاشيء فيه كما يؤخذ من الحاشية قوله ولو لغير حاجة أي هذا إذا كان لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فلا سجود في سهوه بل ولو لغير حاجة قوله فإن بعدت قطع حاصل فقه المسألة أن الدابة إذا ذهبت فله أن يقطع الصلاة ويطلبها إن كان الوقت متسعا وكان ثمنها يجحف به فإن ضاق الوقت أو قل ثمنها فلا يقطعها إلا إذا كان يخاف الضرر على نفسه لكونه بمفازة مثلا وإلا قطعها وغير الدابة من المال يجري على هذا التفصيل قوله والاستدبار للقبلة مبطل أي في غير مسألة الدابة فيجوز له أن يستدبر القبلة في الصف والصفين والثلاثة وإن كان لا يتمكن منها إلا بالاستدبار والحاصل أن الاستدبار لعذر مغتفر والعذر إنما يظهر في الدابة قاله في الحاشية قوله ولاتبطل بإصلاح رداء أي بل ذلك مندوب إذا أصلحه وهو جالس بأن يمد يده يأخذه من الأرض وأما إن كان قائما وانحط لذلك فيكره ولا تبطل به الصلاة إن كان مرة وإلا أبطل