وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما الفصل بين السجدتين فواجب اتفاقا لأن السجدة وإن طالت لا يتصور أن تكون سجدتين فلا بد من فصل السجدتين حتى يكونا اثنتين اه ونحوه في التوضيح وهذا الاتفاق لا يعارض قول ابن عرفة نقلا عن الباجي في كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف اه لما في التتائي من أن الخلاف في الاعتدال لا في أصل الفصل بينهماوهو حسن اه من حاشية الأصل نقلا عن البناني قوله فإن تركه إلخ هذا لا يخص الجلوس بين السجدتين بل في كل الأركان قوله وتعريفه بأل أي وفي إجزاء أم بدلها لحمير الذين يبدلونها بها قولان والمعتمد عدم الإجزاء حيث أمكنهم النطق بأل وأما إن أتى به منونا فلا يجزي إن كان خاليا من أل وأما إن كان مقرونا بها فجزم بعضهم بالصحة وقال التتائي ينبغي إجراؤه على اللحن في القراءة في الصلاة قوله وتقديمه أي فلا بد من هذا اللفظ فلو أسقط الميم من أحد اللفظين لم يجزه فلا بد من صيغة الجمع سواء كان المصلى إماما أو مأموما أو فذا إذ لا يخلو من جماعة من الملائكة مصاحبين له أقلهم الحفظة ولا يضر زيادة ورحمة الله وبركاته وفي المجموع الأولى تركها وهذا كله في القادر وأما العاجز فيجب عليه الخروج بالنية قطعا وإن أتى بمرادفها بالعجمية فذكر الأجهوري أن الصلاة تبطل والذي استظهره بعض الأشياخ الصحة قياسا على الدعاء بالعجمية للقادر على العربية قاله في الحاشية قوله بطلت كما لو قصد الخروج من الصلاة بالحديث أو بغيره من المنافيات كالأكل والشرب قال الباجي ووقع لابن القاسم من أحدث في اخر صلاته أجزأته قاله ابن زرقون وهذا مردود نقلا ومعنى تنبيه وقع خلاف هل يشترط أن يجدد نية للخروج من الصلاة بالسلام لأجل أن يتميز عن جنسه كافتقار تكبيرة الإحرام إليها لتمييزها عن غيرها فلو سلم من غير تجديد نية لم يجزه قال سند وهو ظاهر المذهب أو لا يشترط ذلك وإنما تندب فقط لانسحاب النية الأولى قال ابن الفاكهاني وهو المشهور وكلام ابن عرفة يفيد أنه المعتمد فلذلك سكت المصنف عن الاشتراط قوله جلوس له أي لأجل أيقاع السلام فالجزء الأخير من الجلوس الذي يوقع فيه السلام هو الفرض وما قبله السنة فلا يلزم إيقاع فرض في سنة فلو رفع رأسه من السجود واعتدل جالسا وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب وفاتته السنة قوله فلا يصح من قيام أي فلو أتى به حال القيام بطلت باتفاق ولا يقاس على تكبيرة الإحرام للمسبوق لأن المسبوق محرص على الدخول في العبادة فاغتفر له ترك القيام لها وأما المسلم فخارج عن العبادة فلا يغتفر