وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا بأس به الحاصل أن في غير الفرض ثلاثة أقوال الجواز مطلقا الجواز إن كان غير مؤكد المنع مطلقا قال في الحاشية وهذا الأخير أظهر الأقوال تنبيه سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة مثلا والحكم البطلان مطلقا فرضا أو نفلا لأن ما تحت المسجد لا يعطي حكمه بحال ألا ترى أنه يجوز للجنب الدخول تحته ولا يجوز له الطيران فوقه كذا قرر شيخنا اه من حاشية الأصل قوله شروط أي خمسة قوله أو رجل أي للسنة قوله لا مقلوبا إلخ أي إلا أن يوافق القبلة الأصلية كما يؤخذ مما يأتي قوله وأخذ من قوله سفر قصر إلخ أي فيؤخذ منه قيدان أن يكون أربعة برد لا أقل وأن ر يكون سفر معصية ووجه أخذ هذا الثاني أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا قوله ولا يشترط طهارة الأرض وتقدم الفرق بين وجوب حسر العمامة وعدم اشتراط طهارة الأرض بقوة الركن على الشرط والاختلاف في هذا الشرط قوله وإلا صلى متربعا ولذلك قالوا تجوز الصلاة فرضا ونفلا على الدابة بالركوع والسجود إذا أمكنه ذلك وكان مستقبلا للقبلة كذا ذكره سند في الطراز وقال سحنون لا يجزىء إيقاع الصلاة على الدابة قائما وراكعا وساجدا لدخوله على الفور وما قاله سند هو الراجح كذا قرر شيخنا ه من حاشية الأصل قوله بلا ضرورة أي فإن كان انحرافه لضرورة كظنه أنها طريقه أو غلبته الدابة فلا شيء