وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يكون نصيب الأنثى ثلاثة ونصفا فنصفها الذي يستحقه الخنثى خمسة وربع وتكون القسمة حينئذ من اثنى عشر وربع لامن اثنى عشر فقط فقد غبن الخنثى بمقتضى عملهم في ربع سهم ومن نظر لمراعاة القياس وقطع النظر عن عملهم وجده قذ غبن في سبع سهم لافي ربع سهم وذلك لأن للخنثى ثلاثة أرباع نصيب الذكر لأن نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر وهو يأخذ نصف نصيب كل منهما و نصف نصيب الذكر ربعان ونصف نصيب الأنثى ربع فإذا قسمت المال وهو اثنا عشر على واحد وثلاثة أرباع الواحد للذكر والثلاثة أرباع للخنثى فالقياس بقطع النظر عن العمل السابق أن تبسط المقسوم عليه سبعة أرباع وإذا قسمت اثنى عشر على سبعة أرباع خرج لكل ربع واحد فللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة ويفضل من الاثنى عشر المقسومة خمسة بخمسة وثلاثين سبعا تقسم على السبعة فللذكر عشرون سبعا باثنين وستة أسباع وللخنثى خمسة عشر سبعا باثنين وسبع يكمل للذكر ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبع وما ذكره ابن خروف من اعتراضه على القدماء بأن الخنثى قد غبن بربع سهم على مقتضى عملهم وبسبع بالنظر للقياس وقطع النظر عن عملهم مبنى على أن معنى قولهم نصف نصيبى ذكر محقق غيره وأنثى محققة غيره وقد علمت مما مر في كلام الشارح أن هذا ليس بمراد وإنما معناه نصف نصيب نفسه حال فرضه ذكرا وحال فرضه أنثى وحينئذ فلا غبن على الخنثى أصلا لابربع ولا بسبع أفاده محشى الأصل قوله لكل من الخناثى الأوضح لكل واحد من الخنثيين قوله أحد عسر اعترض هذا الشيخ أحمد الزرقانى بأنه لا يلتئم مع قوله وللخنثى نصف نصيبي دكر وأنثى لأنك إذا إذا ضممت ما نابه في الذكورة على تقدير ذكورتهما وهو اثنا عشر لما نابه في الأنوثة على تقدير أنوثتهما وهو ثمانية كان مجموعهما عشرين فنصفهما عشرة وإذا ضممت ما نابه في الذكورة على تقدير كونه ذكرا والآخر خنثى وهو ستة عشر إلى أنوثته وهو ثمانية كان مجموعهما أربعة وعشرين نصفها اثنا عشر وأحاب عن ذلك بأن قوله سابقا نصف نصيبى ذكر وأنثى خاص بما إذا كان الخنثى واحدا وأما إذا كان أثنين فله ربع أربعة أنصباء ذكور وإناث وهكذا وقال الشيخ إبراهيم اللقانى بل قوله وللخنثى نصف نصيبى ذكر وأنثى المراد به الجنس الصادق بالواحد والمتعدد أما أخذ الواحد نصف نصيبى ذكر وأنثى فظاهر وأماأخذ المتعدد لما ذكر فلأنه إذا تعدد تضاعفت أحواله وبتضعيفها يحصل لكل واحد نصف نصيبى ذكر وأنثى بيان ذلك أنه في المثال المذكور لما تضاعفت الأحوال الأربعة ذكورتين وأنوثتين كان مجموع ما حصل لكل واحد من الخنثيين أربعة وأربعين نصفها اثنان وعشرون