وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لاستغراق الزوج والأخت جميع السهام قوله للزوج تسعة أي من الأربعة والعشرين لأنها المحققة له على كلا الإحتمالين قوله وللأم أربعة أي أنها المحققة لها على كلا التقديرين قوله وللخنثى أل فيه للجنس الصادق بالواحد والمتعدد بدليل العمل الآتي وختم الفرائض بمبحث الخنثى لندرته حتى أنكره بعضهم أو لأن معرفة نصيبه موقوفة على معرفة أنصباء المتضحين لما يأتي أن له نصف نصيبى ذكر وأنثى قوطه المشكل وصفه به لأن الموضوع فيه إن قلت كان الأولى أن يقدم العلامات ثم يقول فإن لم يتضح فله نصف إلخ والجواب أنه اهتم بذكر نصيبه أولا خصوصا والمبحث له ثم استطرد علامات الاتضاح المفيدة تصوره بوجه ما إذ بضدها تتميز الأشياء ولا يقال إن فيه تقديم التصديق على التصور لأننا نقول إنما فيه تقديم التصديق في الذكر على التصور للغير في الذكر والذي يمتنع إنما هو تقديم التصديطق على التصور في الذهن بوجه ما وهو الحاصل أمافي الوضع فأولوى يجوز تركه لنكتة أخرى والخنثى بالمعجمى والمثلثة ألفه للتأنيث كحبلى وجمعه خناثى كحبالى وسكارى وخناث كإناث ومادته تدل على الإشتباه والتفرق لتفرق أحواله بين النساء والرجال ويقال للرجل المتشبه بالنساء متخنث ومخنث ويصح عود الضمير عليه مذكرا ومؤنثا قوله قدم المسند أي قالوا وللاستئناف إما النحوى وهو ظاهر أو البيانى فالجملة جواب لسؤال مقدر كأن قائلا قال له قد ذكرت قدر ميراث الذكر المحقق والأنثى المحققة فما مقدار ميراث الخنثى وهذا على جواز إقتران البيانى بالواو كما ارتضاه بعض المحققين واستدل بقوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم للأبيه إلا عن موعدة وعدهاإياه فإنها جواب عن سؤال نشأ من قوله قبل ما كان للنبى و اللذين امنوا أن يستغفروا للمشركين الآية تأمل قوله تشويقا للمسند إليه أي وذلك كقول الشاعر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحق والقمر