وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله بوارث إلخ سكت عن حكم إقرار أحد الورثة بدين وحكمه أنه يثبت ويؤخذ من التركة بشهادة الوارث أو امرأتين من الورثة مع اليمين فلو نكل المشهود له أو كان المقر غير عدل فإن كان الدين مثل التركة فأكثر أخذ المقر له بالدين جميع ما بيد المقر باتفاق وإن كان أقل من التركة كما لو كان الدين عشرة والتركة خمسة وأربعون فعلى قول ابن القاسم يؤخذ من المقر ثلاثة وثلث من العشرة حيث كان الوارث ثلاثة من الأولاد أقر أحدهم وقال أشهب يأخذ جميع العشرة من المقر قال بعضهم سبب الخلاف هل مابيد المنكر كالقائم الأجنبي أو كالتالف قوله وقيل يثبت بالعدل الواحد إلخ أي ويؤخذ من جميع التركة ويكون المقر كالشاهد الأجنبي قوله فللمقرر عبر بذلك لقول العصنوني هذا النقصان لايأخذه المقر له على جهة الإرث بل على جهة الإقرار بالدين قوله ثم انظر ما بينهما أي لتردهما بعدد واحد يصح منه الإقرار والإنكار فإن كان بين العددين تداخل اكتفيت بأكبرهما وصحة معا منه وإن تباينتا ضربت كامل أحدهما في كامل الآخر وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر وصحتا معا من الخارج وإن تماثلا اكتفيت بأحدهما قوله فتدفعه للمقر لها الحاصل أن الأخت المنكرة تأخذ ثلاثة وكذلك العاصب والمقرة تأخذ سهمين والمقرلها تأخذ واحدا