وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فكأن يشتري الأولى حذف الفاء لأن الكاف و مدخولها في تأويل مصدر متعلق خبر المبتدأ الذي هو دخول تقديره ودخول الأجنبي حاصل و متعلق و متأت في مثل أن يشتري و لا يخفى ما في هذا التركيب من الركة قوله فتؤدي حالة أي يؤدي جميع ما يقى من النجوم على الميت و على من معه و إنما حل الجميع بموته وحده لأنه مدين بالجميع بعضه بالأصالة عن نفسه و بعضه بالحمالة عن غيره لأنهم حملاء وحيث أدى جميع ما بقي من النجوم مماعلى الميت وغيره ممن معه في عقد الكتابة رجع وارث المكاتب بما أدى من تركته على غير من يعتق على ذلك المكاتب كما يرجع هو عليه لو كان حيا عليه فلا يرجع عليه الوارث كما لايرجع عليه المكاتب لو كان حيا فلو كان الوارث هو السيد تبع الأجنبي بالحصة المؤداة عنه من مال الميت و حاص به غرماءه بعد عتقه أفاده بن نقلا عن ابن عرفة قوله ولو ابنا حرا أو في عقد كتابة أخرى فتحصل أنه لا يرثه إلا من كان معه في الكتابة و كان ممن يعتق عليه فلو كان معه جماعة كل منهم يعتق عليه فالإرث بينهم على فرائض الله تعالى فيحجب الأخ بالأب أو الابن والجد بالأب وهكذا قوله على السعى إي على أداء النجوم قوله لكن إن ترك شيئا وله ولد إلخ حاصله إن المكاتب إذا مات وكان معه في الكتابة غيره فإن من معه يطالب بالسعى إن قوى مطلقا ترك شيئا لايفي أم لا كان من معه يعتق عليه أم لا و أما متروكه مما ليس فيه وفاء فإنما يترك للولد إن قوى وأمن و إلا فلأمه إن