وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعض منع ومضى بعد الوقوع عند سحنون وهو المعتمد وبطل الشرط وقال بعضهم لا يجوز جمعهم بعقد إذا تعدد المالك لأنه إذا عجز أحدالعبد أو مات أخذ سيده مال الآخر بغير حق فيكون من أكل أموال الناس بالباطل وظاهره اشترط حمالة بعضهم عن بعض أو لا قوله فيتبع كل بما ينوبه أي ولا يعتق المؤدى منهم إلا بأداء الجميع على كل حال قوله على غير زوج أي ذكرا كان الزوج أو أنثى وظاهره أنه لا رجوع لأحد الزوجين على الآخر ولو أمره بالدفع عنه فهو مخالف لفداء أحد الزوجين للآخر من الكفار فإنه إذا دفع عنه بإدنه رجع عليه وبغير إذنه لا يرجع وانظر الفرق تنبيه للسيد عتق من قوي منهم على اللأداء مجانا بشريطين إن رضى الجميع بذلك وقدروا على الأداء وتسقط عنهم حينئذ حصته فإن لم يكن لهم قوة لم يجز له عتقه ولا عبره برضاهم ولا بقوتهم إذا أعتق ضعيفا لا قدرة له على السعي ولا مال عنده كما لو طرأعليه العجز نعم إن طرأ عليه العجز سقط عنهم منابه وأما العجز أصاله فلا يسقط من أجله شيء قوله دفع مال قراضا أي فهو بالقاف والراء وهذا هو الصواب لا بالفاء والواو لأنه يغني عنها ومشاركة قوله حيث كان لا يحل فيه نجم أي والموضوع على أنه قريب بدليل ما يأتي قوله في ذمته حاصله أن الأقسام ثلاثة ما يرجع للمال في الذمة كالدين وهذا يقبل الإقرار به من المكاتب دون القن وما يرجع للمال في الرقبة و هو يقبل من واحد منهما و ما يرجع للرقبة فقط كالحدود و التعازير و هويقبل منهما قوله لا عتق لرقيقة