وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المنظور إليه رمى عين الناظر لقلعها قوله على الراجح أي خلافا لبهرام و التتائي أي حيث قالا بلزوم الدية إن قصد بالرمى فقء عينه وإن قصد به الزجر فلا شيء عليه و على الراجح إن ادعى المرمى أن الرامي قصد عينه و ادعى الرامي عدم قصدها و لا بينة و لا قرينة فإنه يعمل بدعوى الرامي لأن القصد لا يعلم إلا منه و لأنه لا قصاص بالشك و مقتضى القياس على مسألة العض ترجيح كلام بهرام و التتائي و قد يفرق للراجح بأن التعدى بالعض أعظم من التعدى في النظر تأمل قوله و الأحاديث الواردة أي الدالة على أن عينه هدر لتعديه قوله بقوله تعالى و إن عاقبتم أي لعمومها قوله من الزرع و الحوائط أي و أما لو أتلفت غيرهما من مال أو ادمى فإن كانت عادية ضمن ربها ما أتلفته ليلا أو نهارا حيث فرط في حفظها و إن كانت غير عادية فلا يضمن ما أتلفته ليلا أو نهارا و لو لم يربطها أو يغلق عليها و هذا إذا لم يكن أحد معها و إلا ضمن قوله لأنه مكلف علة لقوله ليست كالعبد قوله فما قاله أهل المعرفة مبتدأخبره محذوف تقديره يعمل به قوله فإن غفل عنه إلخ أي و أما لو حكم بالقيمة ثم عاد لهيئته فاختلف فيه فقال مطرف تمضى القيمة لرب الزرع و قال غيره ترد و الراجح قول مطرف كما في التوضيح نقله بن و الظاهر أن الزرع على قول مطرف للجاني قوله على ما تقدم أي على الوجه المتقدم في التقويم بأن يقال ما قيمته على