وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العدول بأن قال عدلان اخران شرب خلا مثلا قوله و لو خاف الموت أي فإن وقع و نزل و تداوى به شربا حد ابن العربى تردد علماؤنا في دواء فيه خمر و الصحيح المنع والحد انتهى و ما ذكره من الحد إذا سكر بالفعل و إلا لم يحد و لا يرد قولهم ما يسكر جنسه و إن لم يسكر بالفعل لأن كلامهم في غير المخلوط بدواء قوله و لا لعطش مثله الجوع فلا يجوز شربه لخوف الموت من جوع أو عطش لأنهما لا يزولان به لما في طبعه من الحرارة و الهضم قوله و لو طلاء في ظاهر الجسد مبالغة في حرمة التداوى و حقه التقديم على قوله و لا لعطش لكن قال عب محل منع الطلاء به منفردا أو مختلطا بدواء ما لم يخف الموت بتركه و إلا جاز قوله كالزنا إلخ الأوضح أن يقول كانت لزنا أو لقذف أو لشرب قوله فلا يكون بقضيب أي و هو المسمى بالنبوت قوله و لا شراك هو السير الرفيع من الجلد و قوله و لا درة هي سوط رفيع مجدول من الجلد فإن وقع و ضرب في الحد بقضيب أو شراك أو درة لم يكف و أعيد قوله و ما كانت لسيدنا عمر إلخ ما واقعة على درة أي و الدرة التي كانت لسيدنا عمر إنما كانت للتأديب لا للحد و هو جواب عن سؤال مقدر و كانت من جلد مركب بعضه فوق بعض قوله لا غيرهما من البدن أي فلو جلد على أليتيه أو رجليه لم يكف والحد باق يعاد ثانيا فإن تعذر الجلد بظهره و كتفيه لمرض و نحوه أخر فإن أمكن فعله شيئا فشيئا فعل و أما التأديب فموكول محله للإمام قوله و جرد الرجل إلخ فإن لم يجرد الرجل مطلقا و لا المرأة مما يقى