وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأقوال الخ هذا الاختلاف محله لم يكن حارس و إلا فلا خلاف في قطع سارقه قوله و إلا بأن أكره اعلم القطع يسقط بالإكراه مطلقا و لو كان بضرب أو سجن لأنه شبهة تدرأ الحد قوله فلا يجوز ولو بالقتل الخ أي كما صرح به ابن رشد و حكى عليه الإجماع و نقل ذلك ح في باب الطلاق خلافا لما ذكره عب هنا من جواز بعد جواب الشرط قوله و به الحكم إن ثبت الخ أي به القضاء كما في معين الحكام و متن التحفة لابن عاصم و نسبه فيها مالك حيث قال وإن يكن مطالبا من يتهم فمالك بالسجن والضرب وحكم حكموا بصحة الإقرار من ذاعر يحبس لاختبار والذاعر بالذال المعجمة الخائف و بالمهملة المفسد و بالزاي الشرس و اعتمد عب ما لسحنون و حمل ما فلي المدنة على غير المتهم على أنه وقع فيها محلان أحدهما صريح في عدم العمل بإقرار المكره ثانيهما حلف المتهم و تهديده و سجنه و بهذا علم أن ما لسحنون موافق للمدونة على أحد التأويلين قوله بخلاف سرقت إلخ أي فلا قطع و لا غرم حيث رجع قوله و لو كان رجوعه بلا شبهة أي كما في المدونة قوله إلا في المال أشار بهذا إلى أن رجوع السارق و قاطع الطريق إنما يقبل بالنسبة لحق الله فينتفى الحد عنه الذي هو حق له لا بالنسبة لغرم