وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابنا لفلانة فلا يسمى قذفا لأنه لا يمكن قطعه عنها و يؤدب قائل ذلك قوله من جهة الأب مقتضاه أن نفيه عن جده لأمه كنفيه قوله على الراجح أي كما في المدونة قوله إن كلف المقذوف قيد في الثاني و أما نفى النسب فلا يشترط تكليف المقذوف بل يشترط حريته و إسلامه فقط و إن مجنونا أو رضيعا بل و لو حملا قوله فمن جن إلخ مفهومه لو تقطع جنونه أن يحد راميه و هو ظاهر إن كان رميه حالة الصحة البلوغ قوله و عف عنه أي كان سالما من الزنا قال ابن عرفة و عفاف المقذوف الموجب لحد قاذفه هو السلامة الزنا قبل القذف و بعده و من ثبوت حده لا ستلزامه إياه قوله بأربعة أي عدول لقوله تعالى و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية فالآية دليل على أن القاذف لا ينتفى عنه الحد إلا بأربعة عدول تشهد برؤية الزنا و مقابل الراجح ما قاله عب من أن على المقذوف أن يثبت العفاف قوله بل يحد هو و الشاهدان و أصل ما قاله الشارح في المجموع و نصه في النفراوي و لا ينفع القاذف عدلان على أن الإمام حد المقذوف فيما قذفه به بل يحد هو و الشاهدان و إنما ينفعه أربع على الفعل و فيه يعنى النفراوى إذا شهد شاهد بأنه قذفه يوم الجمعة و اخر بأنه قذفه يوم الخميس لفق كالعتق و الطلاق ا ه و لكن مؤاخذة العدلين وجدهما مشكل تنبيه قال الأجهوري و الظاهر أن قذف الخنثى المشكل تابع لحده كما سبق فإذا رماه شخص بالزنا بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء فلا حد عليه لأنه إذا زنى بهما لا حد عليه و إن رماه بأنه أتى في دبره حد راميه لأنه إذا زنى به حد حد الزنا قوله أو أطاقت المقذوفة حاصله أن الأنثى يحد قاذفها متى كانت حرة مسلمة عفيفة مطيقة للوطء و إن لم تكن بالغة و الذكر المقذوف بكونه فعولا مثلها و الحاصل أن شروط