وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يكتف بدخولهما تحت الإطلاق للرد على من يقول إن العبد يجلد خمسين و إن المكافر يرد إلى حكام ملته قوله أي غير المحصن أي من لم يستوف شروط الإحصان قوله و كذلك المكاتب الخ أي فمتى كان في الشخص شائبة رق كان حده الجلد و تشطر قوله أو تزوج الرقيق في حيز المبالغة لأن تزوجه لا يصيره محصنا لفقد الحرية قوله و قد يتحصنان الحاصل أن الذكر المكلف الحر المسلم يتحصن بوطء زوجته المطيقة و لو صغيرة أو كافرة أو أمة أو مجنونة و الأنثى الحرة البالغة تتحصن بوطء زوجها إن كان بالغا و لو كان عبدا أو مجنونا فعلم أن شرط تحصن الذكر زيادة على الشروط المتقدمة إطاقة موطوءته و شرط تحصين الأنثى زيادة على الشروط المتقدمة بلوغ واطئها فقط و لا يقال و إسلامه لأن الكافر لا يصح نكاحه لمسلمة فهو خارج بالنكاح الصحيح قوله فإنه إذا أسلم و أصاب زوجته يتحصن أي و لو كانت هي كتابية قوله ولا يصح العكس أي فلا يصح أن المسلمة فس عصمة الكافر قوله وغرب بعد الحد أي بعد الجلد مائة و إنما غرب زيادة في عقوبته لأجل أن ينقطع عن أهله و ولده و معاشه و تلحقه الذلة و محل تغريب الحر الذكر إذا كان متوطنا في البلد الذي زنى فيه و أما الغريب الذي زنى بفور نزوله في بلد فإنه يجلد و يسجن به لأن سجنه في المكان الذي زنى فيه تغريب له و أشعر قوله غرب أنه غرب نفسه لا يكفي لأن تغريب نفسه قد يكون من شهواته فلا يكون زاجرا له قوله و لو رضيت و رضى زوجها أي لما يخشى عليها من الزنا بسبب ذلك التغريب و ظاهره أنها لا تغرب و لو مع محرم و هو المعتمد خلافا لقول اللخمى تنفى المرأة إذا كان لها ولى أو تسافر مع جماعة رجال و نساء كخروج الحج فإن عدم جميع ذلك سجنت بموضعها عاما لأنه إذا تعذر التغريب لم يسقط السجن هذا كلامه و قد علمت ضعفه قوله عاما كاملا من يوم