وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا صداق لها عليه حينئذ و محل الخلاف في حده إذا أكره على الزنا بها و كانت طائعة و لا زوج لها و لا سيد و إلا حد اتفاقا نظرا لحق الزوج و السيد و قهرها بالإكراه قوله و لو مرة أي خلافا لأبي حنيفة و أحمد حيث قالا لا يثبت الزنا بالإقرار إلا أقر أربع مرات قوله أو بدون شبهة أي على ما لابن القاسم و ابن وهب و ابن عبد الحكم خلافا لأشهب حيث قال لا يعذر إلا إذا رجع لشبهة و اعلم أن رجوعه عن الإقرار بالزنا إنما ينفعه في سقوط الحد لا في لزوم الصداق فلا يسقط عنه مهر المغصوبة التي أقرلا بوطئها ثم رجع قوله أو يهرب معطوف على يرجع مسلط عليه لم أي فمحل لزوم الإقرار إن لم يكن منه رجوع عنه بالإنكار إلخ أو هروب إلخ و زيادة الشارح لفظ و قوله قبل المتن لا معنى لها و سقوط الحد بالهروب إنما هو إذا كان ثبوت الزنا عليه بإقراره كما هو الموضع أما لو كان ثبوته ببينة أو حمل فلا يسقط عنه الحد بالهروب مطلقا قوله لكن المناسب قلب المبالغة الخ و يمكن أن يجاب ببقاء المبالغة على قرره ابن مرزوق و في حديث ماعز بن مالك لما هرب في أثناء الحد فاتبعوه فقال ردوني إلى رسول الله فلم يردوه و رجموه حتى مات ثم أخبروا رسول الله بقوله فقال هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه دليل على أن الهروب في أثناء الحد نافع و أما قبله فشيء اخر فلذلك اختلفوا فيه قوله إلى اخر ما تقدم أي في قول المصنف و للزنا و اللواط أربعة إن اتحدا كيفية و رؤيا و أداء بأنه أولج الذكر في الفرج كالمرود في المكحلة قوله فلا يسقط الحد أي على مذهب المدونة قوله و قيل يسقط قصده بقيل النسبة لا التضعيف بدليل ما بعده قوله هذا هو التحقيق أي لأن شهادتهم شبهة و هي طريقة اللخمى أفاده بن نقلا عن التوضيح و ابن عرفة قوله لدون ستة أشهر أي إلا ستة أيام فأكثر و أما الخمسة الأيام فملحقة بالستة الأشهر