وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مشوش قوله على الراجح أي خلافا لحمل ابن الكاتب المدونة على غير المعين و أما المعين فلا يسقط الحلف به قوله ثم دخل بعد ردته أي زمن الردة و قوله أو توبته أي عوده للإسلام قوله و في الحطاب صوابه كما في الحطاب و يقول و في المواق عن لمدونة أن محل بطلان الوصية إذا مات على ردته لا إن عاد للإسلام و أقره البنانى قوله لا طلاقا أي ثلاثا أو أقل و مثل الطلاق العتق و الحاصل بغير تعليق و ما تقدم من إسقاطها العتق و اليمين بالله فهو في الأيمان المعلقة قوله فتحل بدون زوج أي ما لم يقصد بالردة الإحلال و إلا فلا يحلان و الفقيه الدي يأمرهما بها مرتد تنبيه قد علم أن العتق الغير المعلق بجميع أنواعه أو الطلاق لاتبطلهما الردة عاد للإسلام أو قتل على ردته و مثلهما الهبة و الوقف إذا حيزا قبلها عاد للإسلام أو مات على ردته و أما لو تأخر الحوز حتى ارتد و مات على ردته بطلا و انظر لو تأخر الحوز بعدها و عاد للإسلام هل يحكم بالبطلان أو بعدمه اه من حاشية قوله فإنه تبطله ردتها أي وذلك لأن الردة إنما تبطل وصف من تلبس بها لا وصف غيره و إن نشأ عن وصف من تلبس بها فردة الزوج إنما تبطل إحصانها لا إحصانها و كذلك العكس وردة المحلل إنما تبطل وصفه و هو كونه محللا و لا تبطل وصفها و هو كونها محللة بالفتح و إن كان ناشئا عن وصفه و كذا العكس قوله انتقل لكفر اخر أي كنصراني انتقل