وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوجد لا مرضع أو لم يقبلها الولد قوله و إن كانت من ذوات الحيض أي و أما إن كانت ممن لا تحيض لضعف أو إياس مشكوك فيه استبرئت بثلاثة أشهر إن كانت ممن يتوقع حملها إلا إن تحيض أثناءها فإن كانت ممن لا يتوقع حملها قتلت بعد الاستتابة فإن لم يكن له زوج و لا سيد لم تستبرأ إلا إن ادعت حملا و اختلف أهل المعرفة أو شكوا و الفرق بينهما هنا و بين القصاص من أنها لا تؤخر بدعواها الحمل بل لابد من قرينة صدقها كظهور الحمل أو تحركه أو شهادة النساء أن القتل هنا حق لله و في القصاص حق ادمى و هومبني على المشاحة بخلاف ما هنا قوله لا يحتاج إليه أي في الردة و مثلها الاستبراء لحد الزنا و اعتماد الزوج في اللعان و نظمها بعضهم بقوله والحرة استبراؤها كالعدة لا في لعان و زنا ورده فإنها في كل ذا تستبرا بحيضة فقط وقيت الضرا قوله بلا استتابة أي بلا طلب توبة منه قوله و لابد معطوف على محذوف تقديره فيقتل قوله قتل حدا أي و يحكم له بالإسلام فيغسل و يصلى عليه قوله أو مات قبل الاطلاع عليه الخ تحصل أن الصور خمس ثلاث ماله فيها لوارثه و هي ما إذا جاءنا تائبا أو تاب بعد الاطلاع عليه أو لم تثبت زندقته إلا بعد موته و ثنتان ماله فيها لبيت المال و هما ما إذا اطلعنا عليه قبل الموت وقتلنا بغير توبة أو مات بغير توبة إن قلت كيف نزعه ورثته مع ثبوت كفره بعد الموت أجيب بأنه مات على الإسلام ظاهرا و لو كان حيا ربما أبدى مطعنا في البينة فاحتيط للإسلام و الورثة فتأمل قوله كالساب لنبي السب هو الشتم و كل كلام قبيح و حينئذ فالقذف و الاستخفاف بحقه أو إلحاق النقص له دخل في السب و يحل قتل الساب إن كان مكلفا و أما المجنون فلا شيء عليه و كذا الصغير ما لم يبلغ الحلم من غير رجوع عما قال قوله حراما المناسب الجر لأنه صفة لسكر و هو مجرور بالعطف على جهل و يحترز به عن