وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله تعمد الجنين الناسب حذف تعمد التى زادها الشارح لأنه لا معنى لها و حاصله أن ما تقدم إذا خرج حيا و مات فالدية إن أقسموا محله إن لم يكتن متعمدا الجنين بضربه إلخ و أما إن تعمد الجنين بتلك المواضع فقال ابن القاسم يجب القصاص بقسامة قال فى التوضيح و هو مذهب المدونة و المجموعة قال أشهب لا قود فيه بل تجب فدية فى مال الجانى بقسامة قوله و أما تعمده بضرب رأس أمه إنما قيل بإلحاق الرأس بالبطن دون اليد و الرحل لأن فى الرأس عرقا يسمى الأبهر واصل إلى القلب فما أثر فى الرأس و محل القصاص فى تلك المسائل إن لم يكن الجانى الأب و إلا فلا يقتص منه إلا إذا قصد قتل الجنين بضرب البطن خاصة قوله من عشر أو غرة إلخ أى فأل للعهد الذكرى قوله و إلا فى مال الجانى أى بأن كان عمدا أو خطأ و لم يبلغ الثلث قوله الواجب من عشرأو غرة المناسب أن يقول الواجبات من عشر أو غرة و لو تعددت بتعدد الجنين قوله المعلومة إلخ جواب عن سؤال كيف يقول ورثت على الفرائض مع أنها تورث بالفرض و التعصيب فأجاب بأن المراد بالفرائض الفن المصطلح عليه لا الفرض المقابل للتعصيب و حيث ورثت على الفرائض فللأب الثلثان و للأم الثلث ما لم يكن له إخوة و إلا كان للأم السدس و قوله خلافا لمن قال تختص به الأم القائل به ربيعة قائلا لأنها كالعوض عن جزء منها و خلاف ا أيضا لقول ابن هرمز للأم و الأب على الثلث و الثلثين و لو كان له إخوة و كان مالك أولا يقول بذلك ثم رجع للأول و اعلم أنه إذا كان المسقط للجنين أحد الأبوين أو الإخوة كان كالقاتل فلا يرث من الواجب المذكور شيئا و قول المصنف ورثت على الفرائض لا يخالف قولهم إن الجنين إذا لم يستهل صارخا لا يرث و لا يورث لأن مرادهم لا يورث عنه مال يملكه و الموروث عنه هنا عوض ذاته قوله و ليس فيه شىء مقدر من الشارع الذى استحسنه ابن عرفه فيما إذا