وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فلا عفو لها أى و القول للعصبة فى القصاص قوله فلا عفو لهم أى و القول لها فى طلب القصاص قوله أو كان و لا كلام أى لكون البنت أعلى درجة منه و القتل ثابت بالبينة أو الإقرار قوله فى الصواب من إمضلء ورد أى فإذا أمضى بنظره عفو بعض البنات فلمن بقى منهن نصيبه من الدية و مفهوم قوله واحدة من البنات أنه لو عفون كلهن أو أردن القتل كاهن لم يكن للحاكم نظر قوله لأنه بمنزلة العاصب هذاالتعليل غير تام لأن الحكم أن الحاكم ينظر و إن لم يكن وارثا كما إذا قتل الرجل و ترك بنتين و أختر و عفت إحدى البنتين فاللأظهر فى التعليل أن يقال إنما جعل النظر للحاكم لضعف رأى النساء بخلاف الرجال قوله ولم يحزن الميراث ومثله لو حزن الميراث و كان القتل بقسامة قوله وكرر هذه الصواب حذفه لأنه لا تكرار فإن هذه الصورة لم تتقدم بعينها و إنما يرد على قوله خليل حيث قدم على تلك العبارة و لكل القتل و لا عفو إلا باجتماعهما والحاصل أنه إذا اجتمع رجال و نساء أعلى درجة و كان للرجال كلام لكونهم وارثين ثبت القتل ببينة أو إقرار أو قسامة أو كانوا غير وارثين و ثبت القتل بقسامة لم يسقط القصاص إلا بكل من الفريقين أو ببعض منهما قوله و له التكلم إلخ يعنى أن من عفا سقط حقه من الدم و من الدية و ما بقى منها يكون لمن بقى ممن له التكلم و لغيره من بقية الورثة كالزوج أو الزوجة و الإخوة للأم قال فى المدونة و أن عفا أحد ابنين سقط حقه من الدية و بقيتها لمن تدخل فيه الزوجة و غيرها قوله كولدين وزوج أى و عفا أحد الوالدين أو هما مرتبين واعلم أن ما ذكره الشارح من التفصيل محمول على ما إذا وقع العفو مجانا أما إذا وقع على المال فلمن بقى من الورثة نصيبه من