وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لقول مالك في المدونة و لا يباع العقار المحبس و لو خرب و بقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك ورد بلو على رواية أبى الفرج عن مالك إن رأى الإمام بيع ذلك لمصلحة جاز و يجعل ثمنه في مثله و هو مذهب أبى حنيفة فعندهم يجوز بيع الوقف إذا خرب و يجعل ثمنه في مثله قوله يصرف في مصالح المسلمين قال في الأصل تباع لمصالح المسلمين أو يبنى بها مساجد في محل جائز أو قنطر لنفع العامة و لا تكون لوارثهم إذ هم لا يملكون منها شيئا و أنى لهم ملكها و هم السماعون للكذب الأكالون للسحت يكون الواحد منهم عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و هو كل على مولاه فإذا استولى بظلمه على المسلميين سلبهم أموالهم و صرفها فيما يغضب الله و رسوله و يحسبون أنهم مهتدون و أما ما رتبوه عليها من الوظائف فيجوز تناوله بوصف الاستحقاق من بيت المال و لو لم يعمل بما رتب فيه من أذان أو قراءة أو تدريس أو نحو ذلك ا ه قوله أفتى بعضهم بالجواز المراد به الناصر اللقاني و عليه الأجهوري و أتباعه كما تقدم قوله و خلواته بفتحات جمع خلوة و هو عطف خاص لأن المرافق تشمله قوله فيجوز أي فيجوز البيع لتوسيع المسجدالجامع و ما بعده كان الوقف على معينين أو غيرهم و معنى الجامع الذي تقام فيه الجمعة قال في المواق ابن رشد ظاهر سماع ابن القاسم أن ذلك جائز في كل مسجد و هو قول سحنون أيضا و في النوادر عن مالك و الأخوين و أصبغ و ابن عبد الحكم أن ذلك في مساجد الجوامع إن احتيج لذلك لا في مساجد الجماعات إذ ليست الضرورة فيها كالجوامع ا ه بن قوله و أمروا إلخ ذكر المسناوى في فتوى أبي سعيد بن لب أن ما وسع به