وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي كما في عب و قيل المدار على نوعها لا شخصها و هما قولان في المسألة إلا أن في كلام الأجهوري ما يفيد تأييد ما قاله شارحنا تبعا لعب تنبيه يؤخذ من ذلك أن من حبس على طلبة العلم بمحل عينه ثم تعذر ذلك المحل فإن الحبس لا يبطل بل ينقل لمثله قوله و من ذلك مدارس مصر إلخ يناقض هذا ما يأتى في شرح قوله لا عقار و إن خرب و الحق ما يأتى من أن مساجد القرافة و مدارسها وقف باطل يجب هدمها قطعا و نقضها محله بيت المال يصرف في مصالح المسلمين قوله و أخرج ساكن إلخ هذا محمول على ما إذا لم يوجد للوقف ريع كما لو وقف دارا على فلان يسكن فيها و أما لو جعل وقف المسجد بيتا من بيوته الموقوفة لإمام و نحوه يسكن فيه فإن مرمته من ريع الوقف لا على الإمام و نحوه و لا يكرى البيت لذلك كذا في عب قوله لتكرى له إن قلت إكراؤها بغير الموقوف عليه تغيير للحبس لأنها لم تحبس إلا للسكنى لا للكراء قلت لو سلم أنها لم تحبس إلا للسكنى لأن المحبس يعلم أنها تحتاج للإصلاح و لم يوقف لها ما تصلح به فبالضرورة يكون اذنا في كرائها لغير من حبست عليه عند الحاجة لذلك كذا في الحاشية نقل بن عن اللخمى أن نفقة الوقف ثلاثة أقسام فدور الغلة و الحوانيت و الفنادق تصلح من غلتها و دور السكنى يخير من حبست عليه بين إصلاحها و إكرائها بما تصلح بها منه و البساتين إن حبست على من لا تسلم إليه بل تقسم غلتها عليه تساقى أو يستأجر عليها من غلتها وإن كانت على مهينين هم يلومها بالنفقة عليها والإبل و البقر و الغنم كالثمار ا ه قوله و لا يلزم المحبس نفقته أي و لا الحبس عليه سواء كان معينا أو غير معين قوله مما إذا وقف على معين أي في غير الجهاد بل ينتفع به في أمور نفسه