وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا في المسألة الآتية قوله قال المحشى مراده به بن قوله قد خفا أي فلا يبطل الوقف قوله على صبي كان إلخ تعميم فيما قبله قوله و اعترضت طريقة ابن رشد أي حيث قال بالبطلان في المحجور و لو كان الرجوع بعد أعوام و لو مع الإشهاد و الكراء له قوله و به جزم بعضهم أي بهذا التفضيل قوله و قد علم من قولنا إلخ بهذا تعلم أن من أوقف دار سكناه مثلا على ذريته و بقى ساكنا فيها حتى مات يكون وقفه باطلا باتفاق أهل المذهب و يرجع ميراثا قوله حتى تعاين البينة الحوز أي و الإشهاد على إقراره بالحوز لا يكفى قوله و صرف وليه أي و لابد من الشهادة على ذلك قوله كلا أو بعضا قال اللقاني و صرف الغلة له أي كلها أو جلها قياسا على الهبة أما إذا لم يصرف الغلة بالمرة أو لم يصرف له إلا الأقل أو النصف بطل الوقف ا ه إذا علمت ذلك فالمراد بالبعض الجل قوله و يكرى له إلخ مفهومه لو