وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالعادة قوله وعلمه أي علم نسبته بجميع الحائط ويشترط في الجزء المأخوذ ألا يكون مختلفا فلو كان في الحائط أصناف من الثمر وشرط عليه أن يأخذ من صنف منها النصف ومن صنف آخر الثلث لم يجز قوله فسدت المساقاة أي وفيها مساقاة المثل قوله كشرط نقص أي فإن حصل هذا الشرط وتم العمل عليه كان للعامل مساقاة المثل أيضا ووقوع ذلك من غير شرط لا يضر كما يفيده الشارح في آخر العبارة وأما لو شرط العامل على ربه شيئا لم تكن عليه فلا يجوز أيضا فإن وقع وزنل كان للعامل أجر مثله والثمر لربه وحصول ذلك من غير شرط لا يضر قوله فإن شرط ذلك أي نقص شيء من ذلك قوله فسدت كلام معلوم من سياق المصنف قوله فتفسد قد علمت أن الزيادة المشترطة سواء كانت على رب الحائط او على العامل كان فيها مساقاة المثل ومحل الفساد باشتراط تلك الزيادة إن كانت لها بال وإلا لغت كما في بن وغيره قوله وفعله من المعروف أي يثاب عليه فاعله قوله وهو تعليق طلع الذكر أي وكذا ما يلقح به على المذهب قوله لمنافع الشجر أي تنقية الحياض التي حول الشجر وأما تنقية العين فهو على رب الحائط ويجوز اشتراطها على العامل كما يأتي في قوله وكنس عينه كذا في الحاشية وعبارة بن سوى في المدونة بين تنقية العين أي كنسها وتنقية منافع الشجرفي أنهما على رب الحائط إلا أن