وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذا في الحاشية قوله أمثلة فاسدة غير ما تقدم وضابط ذلك أن كل مسألة خرجت عن حقيقة القراض من أصلها ففيها أجرة المثل وأما إن شملها القراض لكن اختل منها شرط ففيها قراض المثل قوله أو اشتراط أمين عليه أي بخلاف اشتراط رب المال عمل غلام غير عين أي رقيب على العامل بنصيب للغلام من الربح أو بغير شيء أصلا فجائز وأما إن كان النصيب للسيد أو كان الغلام رقيبا ففاسد وفيه أجرة المثل قوله من كل عمل بيان لمدخول الكاف والمعنى من كل عمل غير لازم للعامل وإلا فلا يضر اشتراط كالنشر والطي الخفيفين قوله على العامل متعلق ب اشتراط وليس متعلقا بمحذوف صفة لعمل لأنه فاسد قوله أو اشتراط تعيين محل أي كقوله لا تتجر إلا في خصوص البلدة الفلانية أما لو قال له اتجر في القطر الفلاني ولا تخرج منه فلا يضر قوله لا يتجار هكذا نسخة المؤلف بألف بعد الجيم ثم راء بعدها والصواب حذف الألف قوله وانظر بقية المسائل في ذلك في الأصل منها أن يشترط عليه مشاركة غيره في مال القراض أو يخلط بماله أو مال قراض عنده أو يبضع بمال القراض أي يرسله أو بعضه مع غيره ليشتري به ما يتجر العامل به أو أن يزرع بمال القراض حيث جعل عليه العمل في الزرع لأن ذلك زيادة زادها رب المال عليه وأما لو شرط عليه أن ينفقه في الزرع من غير أن يعمل بيده فلا يمنع أو يشترط عليه أن لا يشتري إلى بلد كذا فهذه ست مسائل تضم للثمان التي ذكرها المصنف العقد فيها فاسد لخروجها عن حقيقة القراض وفيها أجرة المثل بعد العمل قوله كالنشر والطي دخل تحت الكاف النقل الخفيف فيلزمه وإن استأجر عليه فمن ماله قوله