وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فالربح لربهما إلخ إن قلت ما الفرق بين تجارته بالدين قبل القبض والرهن والوديعة حيث جعلتم الربح والخسر للعامل في الأول ولرب المال في الثاني قلت إن الدين لم ينتقل عن ذمة العامل ومن عليه الضمان له الغنم بخلاف الرهن والوديعة فإن الأصل فيهما عدم الضمان لمن هما بيده فتأمل قوله وما مر في الوديعة أي فلا ينافي ما هنا لأن ما مر صارت دينا حيث اتجر فيها بغير إذن ربها فحكمها حكم التجارة في الدين قوله أو على بيع عرض عنده أي عند العامل وقوله أو دفعه له أي دفع رب المال العروض للعامل موكلا له على بيعها وقوله أو على بيعه بعد شرائه أي أمره بشراء عروض ثم وكله على بيعها ويتجر في ثمنها قوله من التخليص راجع لقوله على خلاص دين وقوله أو البيع راجع لقوله أو على بيع عرض عنده إلخ قوله أو الصرف راجع لقوله أو صرف فهو لف ونشر مرتب قوله وكذا في التبر والفلوس أي أجر مثله في صرف التبر إن دفع له تبرا وأمره أن يبدله بمسكوك وقوله والفلوس أي له أجر مثله في إبدال الفلوس بعين مسكوكة قوله لا في ذمة ربه صوابه حذف لا أو يزيد بعد قوله لا في ذمة ربه ولا في المال فتدبر قوله ومثل هذه المسائل أي من حيث ثبوت أجرة المثل في تولية الشراء وقراض مثله في الربح الحاصل في التجارة بعد ذلك وقوله المسائل أي التسع المتقدمة في المتن والشرح وتضم لها هذه فتكون عشرا وإنما فسدت تلك العشر لاختلال بعض الشروط