وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وإن كان المشتري يضمن لبائعه الغاصب الثمن إنما كان يضمن الثمن للبائع لأن المشتري فاسدا يضمن بالقبض قوله أي غير السماوي ويحتمل عود الضمير على المشتري كما سيأتي قوله فإنه يضمن أي المشتري لغير العالم قوله وعلى أحد التأويلين في الخطأ إنما قيل بضمانه في الخطأ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء قوله لكن عند عدم العلم أي علم الموهوب له بديليل تفريغه عليه وسيأتي إيضاحه في الشرح قوله في غير السماوي أي العمد والخطأ على التأويلين قوله أو تركته معطوف على وجوده والمعنى يبدأ بالأخذ من الغاصب إن كان حيا موسرا أو تركته إن كان ميتا موسرا قوله أو موهوب أي إذا غرم في حال تعذر الرجوع على الغاصب قوله وأما المشتري إلخ هذا مفهوم قوله لكن يبدأ بالغاصب إلخ فإن موضوعه في الموهوب له والمعنى أن المشتري من الغاصب إذا جنى على الشيء المغصوب عمدا أو خطأ فللمالك أن يرجع عليه إلى آخر ما قال الشارح قوله رجع أي المالك قوله فعلم أن قوله لكن يبدأ إلخ هذا الحاصل لما تقدم قوله ويحتمل أن ضمير غيره إلخ هذا هو الأحسن فكان الأولى الاقتصار عليه في الحل مع الحاصل الآتي ويترك جميع ما تقدم فإن ما تقدم فيه تعقيد وتكرار لا يخفى قوله فلا غلة له إلخ الأوضح في العبارة أن يقول وأما موهوب الغاصب فلا يفوز بالغلة إذا تعذر الرجوع بها على الغاصب إلى آخر ما قال قوله ولا رجوع له بها على الموهوب أي ففي هذه الحالة