وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وقال ابن القاسم لايضمن قال عب إذا انتفع بالوديعة انتفاعا لا تعطب به عادة فتلفت بسماوي أو غيره فلا ضمان فإن تساوى الأمران العطب وعدمه فالأظهر كما يفيده أول كلام ابن ناجي الضمان ولو بسماوي وكذا إن جهل الحال للاحتياط قال في حاشية الأصل والحاصل أن الصور ثمان فإذا ركبها لمحل تعطب في مثله غالبا أو استوى الأمران وتلفت ضمن كان التلف بسماوي أو بتعديه وإن ركبها فيما يندر فيه العطب فلا ضمان عطبت بسماوي أو بغيره من غير تعديه كما قال ابن القاسم خلافا ل سحنون إذا علمت ذلك فكلام الشارح في غاية الإجمال قوله فإن لم يوجد أمينا هكذا نسخة المؤلف وحق العبارة بناء الفعل للمجهول ورفع أمينا على أنه نائب فاعل ومثله يقال في قوله بأن لم يوجد أمينا أو يحذف الوار ويبنى الفعل للفاعل ويبقى أمينا على نصبه لأن وجد كوعد يقال في مضارعه يجد كيعد فتأمل قوله عند وجود أمين أي لايمتنع من قبولها قوله في ردها سالمة أي وحيث كان القول له إذا ردت سالمة بعد انتفاعه بها فلربها أجرتها إن كان مثله يأخذ ذلك وإلا فلا هذا هو الحق خلافا لما ذكره ح في أول الغصب من إطلاق لزوم الأجرة كذا في الحاشية قوله فادعى رجوعها سالمة مفهومه لو شهدت له بينة على الرجوع سالمة أنه يقبل ولاضمان عليه قوله سلف مقوم حاصل ذلك أن الوديعة إما من المقومات أو المثليات وفي كل إما أن يكون المودع بالفتح مليا أو معدما فالصور أربع فإن كانت من المقومات حرم تسلفها بغير إذان ربها مطلقا كان المودع المتسلف لها مليا أو معدما وإن كانت من المثليات حرم أيضا إن كان معدما وكره إن كان مليا ومحل الكراهة