وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صوابه وإن لم يصدق قوله وقيل يصدق هذا هو الراجح كما في المجموع والأصل وعلى القول بتصديقه فيرد الثمن إن ردت له حقيقة أو حكما بأن ماتت أو أعتقها المشتري كما يفيده النقل اه خرشي قوله وهما قولان أي في المدونة قوله بأن فلان أخي هكذا نسخة المؤلف بغير تنوين والمناسب تنوينه بالنصب لكونه اسما لأن ولا وجه لمنعه من الصرف قوله لما علمت أي من أن الاستلحاق مخصوص بالولد قوله إن كان هناك وارث أي حائز لجميع المال وإنما لم يرث المقر به في هذه الحالة لأن المقر يتهم على خروج الإرث لغير من كان يرث ولا يعكر على هذا اعتبار الوارث يوم الموت لا يوم الإقرار لأن الشخص قد يترقب يوم موته فيعمل عليه بالاحتياط قوله وإلا يكن له وارث أي حائز كالأخ وما معه بأن لم يكن وارث أصلا أو وارث غير حائز كأصحاب الفروض قوله ورث وإن لم يطل الإقرار أي فيرث جميع المال إن لم يكن هناك وارث أو الباقي إن كان هناك ذو فرض وهذا هو الراجح بناء على أن بيت المال ليس كالوارث المعروف الذي يحوز جميع المال ومقابل الراجح مبني على أنه كالوارث الحائز لجميع المال فعليه لا يتأتى إرث المقر به لأن بيت المال وإرث حائز دائما ويجري هذا التفصيل في إرث المستلحق بالكسر من المستلحق بالفتح حيث صدقه على استلحاقه لأن كلا منهما حينئذ مقر بصاحبه فلو كذبه فلا إرث وإن سكت فهل هو كالتصديق أو يرث المستلحق بالفتح فقط على تفصيل المصنف تردد قوله أما إن طال إلخ الطويل معتبر بالسنتين تنبيه يستثنى من محل الخلاف ما إذا أقر شخص بمعتقه بأن قال أعتقني فلان فإنه كالإقرار بالبنوة فيرث المقر به من غير خلاف حيث لم يكن له وارث حائز لأنه إقرار على نفسه فقط لأن المعتوق يورث غيره ولا يرث هو فهو داخل في قول المصنف يؤاخذ المكلف بإقراره بخلاف الإقرار بنحو الأخوة فهو إقرار على الغير أيضا لأن كلا منهما يرث الآخر والإقرار على الغير في المعنى دعوى