وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مانعا شرعيا لأنه يتهم على نزعه من مالكه أو مولاه كما يفيده الشارح قوله لأنه يتهم على نزعه إلخ اعترض بانه لا يلزم من اللحوق نزعه من الرقية إذ قد يتزوج الحر الأمة ويولدها فالولد لا حق بأبيه ورقيق لسيد امه ولذا قال ابن رشد الظاهر من جهة النظر قول أشهب باللحوق بل وقع مثله ل ابن القاسم في سماع عيسى فكان بن القاسم في قوله المشهور وهو عدم اللحوق رأى أن السيد قد تلحقه مضرة في المستقبل لو ثبت اللحوق إذ قد يعتق هذا العبد ويموت عن مال فتقدم عصبة نسبه على سيده فلتلك المضرة قيل بعدم اللحوق اه بن قوله وظاهره إلخ لكن هذا الظاهر غير مسلم لما يأتي قوله حتى ينزعه من مالكه مفرع على نفي التصديق والمعنى أن لا يصدق في استلحاقه تصديقا يوجب نزعه من مالكه إلخ قوله وهذا مفهوم قول ابن القاسم أي موافق لمفهوم قول ابن القاسم وإلا ففي الحقيقة هو مفهوم قول المتن فلو كان رقا أو مولى لمكذبه إلخ قوله عطف على صدقة أي والعطف يقتضي المغايرة فلذلك كان ينقض في هذه البيع والعتق صدقة المالك أو كذبه قوله وضعف الثالث في العتق إنما خص العتق بالتضعيف لأنه موضع الخلاف وأما نقض البيع فمتفق عليه في الثاني